السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

36

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

ربع جزء فتظهر الفايدة في كثرة الفريضة للفقير في قلَّة الفايت للفقير وللتصدّق بالعكس وذلك كلَّه واضح لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النّقص عن الأربعمائة لانّ مقتضى الإشاعة توزيع التّالف على الحقين وإن كان الزّايد على النّصاب عفوا ولا منافاة بينهما كما لا يخفى امّا سند الثّالث فقد أفيد الطَّريق صحي بيونس بن عبد الرّحمن عن بعض أصحابه وامّا إسماعيل بن مرار فلا مرية في ثقته وجلالته امّا المتن فيدلّ على اعتبار الحول في أولادها أيضا ولكنّ المعتبر فيها الاستغناء عن الأمّهات بالرعي ليتحقّق الشّرط بالنّسبة إليها وهو السّوم كما صرّح به في المعتبر وقال الشّيخ وجماعة ان حولها من حين النّتاج ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال ليس في صغار الإبل شئ حتّى يحول عليها الحول من حين ينتج واستقرب الشّهيد في البيان اعتبار الحول من حين النّتاج إذا كان اللَّبن الَّذي يشربه عن سلمة ولا يخلو من قوة امّا سند الثّالث ففيه محمّد بن صهبان من رجال الهادي عليه السّلام ثقة جليل القدر وامّا ابن أبي نجران عمرو بن مسلم التّميمي مولى كوفي أبو الفضل روى عن الرّضا عليه السّلام وروى أبوه أبو نجران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكان عبد الرّحمن ثقة معتمدا على ما يرويه صه وفى جش عبد الرّحمن بن أبي نجران واسمه عمرو بن مسلم التّميمي مولى كوفي أبو الفضل روى عن الرّضا عليه السّلام وروى أبوه نجران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وكان عبد الرّحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه وامّا محمّد بن سماعة فهو محمّد بن سماعة الخضرمي مولى عبد الجبّار بن وابل بن حجر أبو عبد اللَّه والد الحسن وإبراهيم وجعفر وجد محمّد بن الحسن وكان ثقة في أصحابنا وجها صه امّا المتن فهو ظاهر قال رحمه اللَّه باب حكم العوامل في الزّكوة أمّا السند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يتضمّن عند ربه يعنى به صاحبه وما يتلوه صحيح أيضا ثمّ انّ ما تضمّنه من اشتراط كونها سايمة في تمام الحول ولو علفها بعضا أو يوما استأنف الحول عند استيناف السّوم والشّيخ في المبسوط والخلاف على اعتبار الأغلب ونصّ في المبسوط على السّقوط مع التّساوي واستدلّ المحقّق في المعتبر عليه بانّ اسم السّوم لا يزول بالعلف اليسير